السيد محسن الحكيم
181
مستمسك العروة
( مسألة 2 ) : الإناء المتروس بماء نجس - كالحب والشربة ونحوهما - إذا تقاطر عليه طهر ماؤه واناؤه ( 1 ) بالمقدار الذي فيه ماء . وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام
--> ( * 1 ) المتقدمة في أول هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .